Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
المقصد الثاني: في خصال الكفارة.
وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام أما العتق فيتعين على الواحد في المرتبة.
ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع.
ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.
وهل يجزي المدبر؟ قال في (النهاية): لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.
ويجزئ الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا تباع ثياب البدن، ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض، والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.
وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.
ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام، وقيل مدان مع القدرة ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد.
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن، ويجوز مع التعذر.
ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين.
Page 209
Enter a page number between 1 - 308