Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Muḥaqqiq al-Ḥillī (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Edition
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.
وأما الزنى فلا تحرم الزانية (1) ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.
وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لاحقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.
ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب. والوجه الكراهية في ذلك كله.
ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الأولى.
واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الأولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود.
وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.
(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء.
(الرابعة) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها.
ولو بادر كان العقد باطلا.
Page 177
Enter a page number between 1 - 308