176

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [المرضعة وأولاد فحلها] قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.

ولو أرضعتها الأخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطء والنظر واللمس.

(أما الأول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطء أو بعده.

وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.

ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح، وبنتها جمعا لا عينا.

فلو فارق الأم حلت البنت.

ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم بالوطء. وكذا مملوكة الأب.

ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.

نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت.

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علي بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا.

وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها.

Page 176