147

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه.

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

ولا يطأ المضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن له. وفيه رواية بالجواز متروكة.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.

ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

Page 147