146

Al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ fī fiqh al-Imāmiyya

المختصر النافع في فقه الإمامية

Edition

الثانية - الثالثة

Publication Year

1402 - 1410

كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.

ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالأبدان والأعمال (؟).

ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.

ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.

وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء. ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة.

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه: أن الشرط لا يلزم.

ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الأذن من الباقين.

ويقتصر في التصرف على ما تناوله الأذن ولو كان الأذن مطلقا صح.

ولو شرط الاجتماع لزم.

وهي جائزة من الطرفين. وكذا الأذن في التصرف.

وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.

ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم (؟) يكن بتعد أو تفريط.

ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.

وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.

Page 146