١٣٨٤٦ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا أبو غسَّان مالك بن إسماعيل، ثنا حُلْو بن السَّرِي، ثنا أبو البلاد، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «الجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ، إِلاَّ عَلى مَا مَلَكْتَ أَوْ ذِي عِلَّةٍ» .
[١٣٨٤٦] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/١٧٠)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وأبو البلاد: قال أبو حاتم: لا يحتج به» .
ورواه أبو جعفر البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٧٣٨) - ومن طريقه البيهقي (٣/١٨٤)، وابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (٢/٧٠) - من طريق أسيد بن زيد، عن حلو بن السري، به.
١٣٨٤٧ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني منصور بن ⦗١٦٠⦘ أبي مُزاحِم، ثنا شَرِيك (١)، عن كُلَيْب بن وائل، عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أن يُباعَ التَّمْرُ (٢) حتى يَبْدُوَ صلاحُه.
[١٣٨٤٧] أورد ابن كثير إسناد هذا الحديث في "جامع المسانيد" (١١٧٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، إلا أنه جاء مركَّبًا على متن الحديث التالي مختصرًا؛ فلعله حدث انتقال نظر، والله أعلم. ⦗١٦٠⦘
ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٧٥) عن موسى بن هارون، عن منصور بن أبي مزاحم، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن كليب بن وائل إلا شريك، تفرَّد به منصور بن أبي مزاحم» . وانظر الحديث [١٣٧٥١] .
(١) هو: ابن عبد الله النخعي.
(٢) كذا في الأصل، وفي "الأوسط": «الثمرة حتى يبدو صلاحها» .