Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وفي قبيلتين اقتتلا بغيا بينهما ووقعت بينهم جراحات كثيرة، فمنها الموضحة وما فوقها وما دونها ولم يدع أحد جراحاته على معين، إن القسامة تلزم في النفس وما دونها إلى الموضحة لكونها أرشا مقدرا قياسا على الدية (ولا يبطل في الإسلام دم)، وما دون الموضحة في حكم التافه للإضافة إلى الدية ولا تلزم فيه القسامة.
وإذا تقرر هذا الأصل كانت الأيمان على خمسين رجلا ما أصبتك ولا علمت من أصابك ومراده معينا، فإذا تقرر ذلك ألزم الحاكم الأرش القبيل لما قدمنا.
وإذا اقتتل طائفتان فيما بينهما فخرجت امرأة من (إحدى القبيلتين) وماتت وخلفت أباها وأمها ولم يدر من قاتلها، فادعى أبوها قتلها على أحد القبيلتين.
Page 406