Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا كانت الجراحة بضمين فحكمها حكم جراحتين، وإن كان في الجوف قضي بجائفتين، وتقدير المنافع في الأمور المنصوصة لا وجه له؛ لأن الله تعالى قضى بالمساواة في الدية وهو علام الغيوب.
والموضحة لا تكون إلا في الرأس، فإن قيل موضحة في غيره ففيها حكومة وكذلك سائر الشجاج، والجائفة في الجسد هي الآمة في الرأس.
وابتداء حول الدية من يوم الحكم؛ لأنه اليوم الذي لزم فيه الحق واستقر وثبت وهو قبل الحكم يجوز فيه الثبوت والسقوط لاختلاف الوجوه والأسباب، والخيار إلى الجاني في الدية بين أن يدفع الذهب والفضة والماشية، وله أن يعدل إلى الأهون عليه في ذلك.
Page 401