373

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب حد السرقة

وإذا شهد رجلان على رجل بسرقة عشرة دراهم من حرزها فاعترف بالسرقة انتقل حكم الحد من الشهادة إلى الإقرار، فإن أقر مرتين لزمه الحد وإلا سقط.

وحكم العبيد حكم الأحرار إذا سرقوا من الحرز ما قيمته عشرة دراهم قطعت أيديهم.

Page 390