354

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب وجوب الشهادة

وفي أمة تدعي الحرية وتذكر أن في بلدها شهودا يعرفونها ويعرفون حريتها، إن الشهود إن كانوا عدولا يرضاهم الحاكم أو رضى بهم مولاها شهودا وجب عليهم تحمل المشاق [والوصول، لأن شهادتهم مما يتعلق بالدين ومما يجب فيه تحمل المشاق]، وإن كانوا غير عدول ولم يرض بهم مولاها لم يجب عليهم الحضور، فإن تأخروا وهم عدول بعد أن عرفوا ذلك وتبين لهم وجوبه لم يبعد أن يفسقوا بذلك.

والشاهد يجب عليه أداء الشهادة فيما دون الميل ولا يجب عليه فيما فوقه، وعليه أن يشهد على شهادته إن سئل عن ذلك، فإن اجتاز فوق الميل كان المؤنة على من يشهد له.

(ح) أشار - عليه السلام - بجواز الشهادة على الشهادة إذا كانت المسافة فوق الميل، ومثله ذكر السيد أبو طالب لأنه قال أدنى ما بين البلدين.

Page 371