Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
وإذا شهد العاصي الذي يغلب في الظن صدقه بحق الشرب للصدقات جاز الحكم به وكان خبرا لا شهادة وإن كان واحدا ولا يمين على أحد في ذلك بل ذلك من طريق الحسبة.
وإذا اقتتل قبيلان وانفرجوا عن جراحات في أحد القبيلين جاز قبول شهادة من شهد من القبيل الذين وقعت فيهم الجراحات ممن لم يشاركهم في بغيهم، فإن ادعى الخصم على خصمه بطلان شهادة شاهده لبغيه حلف ما بغى شاهدي في هذه الحرب، وحلوله فيما بين القبيل لا يبطل شهادته.
وإذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا أو غابوا صحت شهادتهم ويقر بها الحكم إلا في الرجم؛ لأن الاعتبار في الرجم يبدأ بهم (وقد فقدوا قدر تبين الحد)، فإن ارتدوا (بأقوال أو أفعال) فهو بمنزلة موتهم وأمضيت الأحكام إلا في الرجم.
(ح) وذكر أصحابنا أنه لو شهد ثم كفر أو فسق قبل حكم الحاكم لم يحكم بشهادته وادعوا الإجماع، فأما لو مات أو جن أو أغمي [عليه قبل حكم الحاكم فإنه] يحكم بشهادته.
(ص) والشهادة للعبد الصغير بالحرية من غير دعوى تقبل من طريق الحسبة، وتصح الشهادة على بيع الأرض بثمن معلوم وحدود معلومة وإن لم يعرف الشهود الحدود بالمشاهدة.
Page 370