324

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

باب متولي الأوقاف وما يجوز له وما لا يجوز

لا حكم لنصيب الخمسة للسادس ولا معنى له عندنا في وقت الإمام وغير وقته وهو مبني على أصل غير صحيح وهو عقد الجماعة الذين عقدوا لإمامة أبي بكر.

(ح) ومثله ذكر السيد أبو طالب لمذهب الهادي - عليه السلام - وأبو الفضل الناصر وصاحب (المرشد) لمذهب الناصر للحق - عليه السلام - وذكر المؤيد بالله أنه لا يجوز لآحاد الناس تولية الأوقاف والأيتام إلا بتولية الخمسة، ومثله ذكر الشيخ أبو جعفر لمذهب الناصر للحق - عليه السلام -.

(ص) (ومن صلح كذلك) من أهل الدين والعفة أن يتولى الأمور التي لا يشرط فيها وجود الإمام من حفظ الأوقاف والمساجد والطرق وعمارتها ولا يجوز الإحتساب في وقت الإمام إلا بإذنه ويجوز في غير وقته إذا وقعت إليه حاجة ليتيم أو مسجد أو شيء من المصالح، ويجوز الإقراض والإستقراض لغبطة اليتيم وصلاح المسجد وإن كان لغير ذلك لم يجز.

Page 341