Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 605 / 1208)المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة
ومن عليه كفارات الأيمان بالله تعالى وهو فقير جاز له أن يكفر بالصوم إن خشي من التكفير بالإطعام عيلة مجحفة أو مضرة شديدة.
والفقر الشرعي أن لا يملك مائتي درهم أو عشرين مثقالا أو ما قيمته ذلك ما خلا ما يعظم بالتحلي من البلوى فإنه مستثنى، فإن كان يملك دون ما ذكرنا ولم يخف مضرة مجحفة لم يجزه إلا الإطعام أو ما يقوم مقامه؛ لأن الله علل بأن لا يجد.
ويجوز للفقير أن يتصرف في كفارة اليمين كما يجوز في الصدقة ببيع وهبة وأكل وغيره؛ لأن العلة واحدة وهي الملك بالاستحقاق، ولفظ الإطعام لا يوجب الأكل لأنه تعالى يقول حاكيا عن إبراهيم - عليه السلام: ?والذي هو يطعمني ويسقين?[الشعراء:79] ومعناه يملكني ما يصح (أن يكون) طعاما لا معنى أنه هيأ له الطعام أو قربه، وليس في كلام الهادي إلى الحق - عليه السلام - ما يوجب الأكل بل هو مسكوت عنه وإن كان أحوطه، وكفارة اليمين وكفارة الصيام وكفارة الصلاة تجري مجرى واحدا (لأن السلف الصالح من آبائنا -عليهم السلام -) لم يفرقوا بين ذلك ولا بلغنا عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- فالفارق بينهما يثبت حكما شرعيا بغير دليل.
(ح) يعني لا يجب فيها الأكل ولا يشترط بل يجوز أن يفعل بها ما شاء.
(ص) وهي تختلف في الثبوت.
Page 319