292

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

وإذا مات المولى وقد دبر عبده وللمولى مال غائب أو ضال ولا مال له غير ذلك والعبد يخرج من ثلث المال الغائب أو الضال، إن التقدير في حصول المال الغائب أو الضال هو الشهر مع الرجاء والإياس قياسا على غيبة الولي وعلى إتمام صلاة المسافر بعلة أن كل واحد منهما يطلب به استفادة حكم شرعي.

[(ح) قال الفقيه محمد بن أسعد أبقاه الله وأيده]: صورة هذه المسألة أن يموت المدبر (وله مال غائب) وعليه دين قدر ذلك المال.

وقوله: أو في جميع القيمة إذا لم يحصل، فحق أهل الدين متعلق بجميع قيمته فتلزمه السعاية في الجميع.

(ص) وتجب عليه السعاية في ثلثي القيمة إن حصل المال أو في جميع القيمة إن لم يحصل.

(ح) [الأحرى على الأصول إذا حصل المال لا يلزمه سعاية أصلا؛ لأنه ذكر في أول المسألة أنه يخرج من الثلث] وذلك لأن المدبر يعتق من الثلث وكان الميت لا مال له سواه بعد قضاء الدين ويسعى للورثة في ثلثي قيمته إذا لم يجيزوا التدبير.

(ص) ولا يجوز بيع المدبر إلا لضرورة، وحد الضرورة والحاجة التي يباع فيها هو أن يركبه دين ولا يجد له قضاء، أو لا يجد ما يستنفقه هو وعياله فيما زاد على عشرة أيام.

Page 309