289

Al-Muhadhdhab fī fatāwā al-Imām al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة

(ص) فإن كان على الميت دين يستغرق تركته لزم العبد أن يسعى في ثلث قيمته، فإن دبره أحدهم وأعتقه الثاني وكاتبه الثالث ولم يعرف أيهم المتقدم، إنه يجب على المعتق للمكاتب قيمة نصيبه إن كان موسرا، فإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيبه، ولا يجب للمدبر شيء إلا أن يبلغ إلى حد يجوز له بيع المدبر عن ضرورة ولزمه له قيمة نصيبه إن كان موسرا أو استسعى [العبد في ذلك] إن كان معسرا.

وإذا أشهد أحد الشركاء على الآخر بالعتق وأنكر المشهود عليه عتق العبد ولم تصح الشهادة على المشهود عليه.

(ح) ولزم الشاهد قيمة نصيب شريكه لأنه استهلكه عليه بإقراره بحريته.

(ص) فإن شهد أحدهم على الآخرين بكتابة صحت الكتابة وكذلك التدبير، فإن مات المدبر عتق العبد وسعى للشريكين في ثلثي القيمة.

وإذا كانت أمة بين ثلاثة فكاتبها واحد ودبرها الثاني قبل أداء مال الكتابة واستولدها الثالث بعد التدبير ثم مات المدبر والمستولد وادعت الحرية، إن المستولد يكون مستهلكا لها وتكون أم ولد له وتعتق بموته ويجب عليه للمكاتب قيمة نصيبه وللمدبر إن احتاج قيمة نصيبه وإن لم يحتج فلا شيء عليه.

وإذا كان لرجل ثلاثة عبيد ثم قال لأحدهم: هو حر بعد موتي كان تدبيرا، فإن قال: أوصيت لفلان عبدي بحريته أو بنفسه بعد موتي تكون وصية ويخرج من الثلث، فإن قال: اعتقوا فلانا بعد موتي فإنه أمر، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا.

Page 306