وهي قبل الصلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع عدمه، ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية، ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم، ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.
<div>____________________
<div class="explanation"> فهو رطل ونصف، وفي تقدير النصاب في الغلات، الرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
قال طاب ثراه: وهي صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب القضاء، وهو أحوط.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات أربع.
الأول في وقت وجوبها وشغل الذمة بها وفيه قولان:
(ألف): طلوع الهلال، وهو قول الشيخ في الجمل (1)، والاقتصاد (2)، واختاره</div>
Page 545