473

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثالث: في وقتها، ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلا لعذر، أو انتظار المستحق، <div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد (1)، والسيد (2)، وأبي (3) علي (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، والتقي (6)، اختاره العلامة في المختلف (7).

(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).

واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،</div>

Page 544