463

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد و إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.

الرابع: أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي، <div>____________________

<div class="explanation"> كل كبد حرى أجر (1). وقوله (عليه السلام): أعط من وقعت له في قلبك الرحمة (2).

والنظر إلى رواية إسماعيل بن سعد (3).

أما الفطرة: ففي رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان جدي يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى، وقال: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب (4).

والمشهور المنع، ويؤيده رواية إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا، ولا زكاة الفطرة.

قال طاب ثراه: والعدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.

أقول: المستحق بالنسبة إلى اعتبار العدالة ينقسم ثلاثة أقسام.</div>

Page 534