462

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد.

<div>____________________

<div class="explanation"> يحجون به، أو جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد (1)، وقال المفيد (2)، وسلار (3)، والشيخ في النهاية (4). يختص الجهاد.

قال طاب ثراه: وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.

أقول: الزكاة مواساة مستحقة لأهل الولاية، فلا يستحقها غيرهم اختيارا و اضطرارا، ولهذا يعيد المخالف زكاته مع استبصاره إذا كان قد صرفها إلى غيرهم، وفي رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: إذا لم يجد دفعها إلى من لا ينصب (5).

وفي طريقها مع ندورها، أبان بن عثمان (6) وهو ضعيف، ولم نظفر بقائل عمل بهذه الرواية في زكاة المال.

ومنشأ التردد، النظر إلى ما دلت عليه الرواية، وعموم قوله (عليه السلام): على</div>

Page 533