431

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.

فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.

<div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هنا ثلاث مسائل:

الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.

وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).</div>

Page 502