430

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.

وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

<div>____________________

<div class="explanation"> وأخرج خمسة من المسجد وقال: لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون) (1).

ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: (وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ أغنيائهم فترد في فقرائهم) (2).

وقال الصادق (عليه السلام): (وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم) (3).

أما الإجماع: فمن كافة علماء الإسلام في جميع الأعصار (4)، فمن استحل تركها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين، فهو مرتد يقتل ولا يستتاب ، ولو تاب لم يسقط عنه القتل. وإن لم يكن عن فطرة، بل أسلم عن كفر استتيب، فإن تاب و إلا قتل، إن كان قد عرفت وجوبها. وإن لم يعرف وجوبها بأن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، لم يكفر وعرف وجوبها.

قال طاب ثراه: وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما الوجوب وقيل: تجب في مواشيهم، وليس بمعتمد. ولا تجب في مال المجنون صامتا كان أو غيره، وقيل: حكمه حكم الطفل، والأول أصح.</div>

Page 501