373

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وفي الثالث: بركعتين من قيام.

وفي الرابع: بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأولى: أن يشك بين الاثنين والثلاث، وفيها شعبتان.

(ألف): على ماذا يبني؟ والمشهور على الثلاث. وقال الفقيه يتخير بين البناء على الأقل وتأتي بباقي الصلاة، وبين البناء على الأكثر (1)، والحق الثاني، وهو مذهب الشيخين (2)، وسلار (3)، والتقي (4)، والقاضي (5).

(ب): إنه مع البناء على الأكثر يتخير بين ركعتين من جلوس وركعة من قيام،</div>

Page 443