ففي الأول: بنى على الأكثر، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية. وفي الثاني: كذلك، <div>____________________
<div class="explanation"> الصلاة إن وقع في الأولتين، قاله الشيخ في النهاية (1)، وعلم الهدى (2)، وتبعهما التقي (3)، وابن إدريس (4). والدليل أن الانحناء لا بد منه، فلا يكون مبطلا.
وأجيب بأن: الانحناء بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، فإن الأول مبطل بخلاف الثاني، لكن بشرط أن يصل إلى حد الراكع، ولو لم يبلغه فالظاهر الصحة.
(ج): البطلان: ظاهر الحسن (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في كتبه (7)، لرواية منصور عن الصادق (عليه السلام) (لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (8).
قال طاب ثراه: ففي الأول يتم ويحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.
وفي الثاني كذلك أقول: هنا مسألتان:</div>
Page 442