الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، فرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع، قام فركع. وكذا من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك، ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله (عليهم السلام) بعد أن سلم، قضاهما.
الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى، أو لم يحصل الأولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال: وهو الأقوى عندي (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (4).</div>
Page 440