369

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تلكم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج): البطلان إن كان في الركعة الأولى دون الثانية، والثالثة، هو مذهب الفقيه (1) وأبي علي (2).

قال طاب ثراه: ولو نقص من عدد صلاته ثم ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.

أقول: ظاهر الحسن (3)، والتقي (4)، الإعادة مطلقا، وهو مذهب الشيخ في النهاية (5).</div>

Page 439