351

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> (عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1) والتخيير دلالة الاستحباب.

البحث الثاني:

القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (2)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (3).

وقال المرتضى بالوجوب (4)، وهو ظاهر التقي (5)، واختاره العلامة (6)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (8).</div>

Page 421