الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما.
الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.
<div>____________________
<div class="explanation"> البحث الأول في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، وهي تكبيرات القنوت، وفيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي (1)، واختاره العلامة (2)، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب (3)، واختاره المصنف (4).
احتج الموجبون: بقوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5) وصلاها كذلك، ونص الأئمة (عليهم السلام) على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين (6) ومعاوية بن عمار (7) احتج الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر</div>
Page 420