290

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقيل: يتورك متشهدا.

الرابع: القراءة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية. ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة، وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها، ويجب التعلم ما أمكن. ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.

ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قبله.

<div>____________________

<div class="explanation"> من الركوع فيعتبر في صحة صلاته فراغه من تمام ذكره الواجب عليه. وكذا في السجود. وإن لم يفرغ الإمام من ذكره المعتبر، وإن رفع قبل ذلك بطلت صلاته، وإن فرغ الإمام من ذكره الواجب، لعدم التحمل فيه.

والتحقيق: أن لفظ القيام في الصلاة يقال بالاشتراك على معان.

(ألف): ما هو شرط قطعا، وهو قيام النية.

(ب): القيام في النية، وهو تابع لها في الشرطية والركنية.

(ج): ما هو ركن مطلقا، وهو قيام الركوع.

(د): ما هو واجب وليس بركن قطعا، وهو قيام القراءة، ومثله القيام عن الركوع مع الطمأنينة.

(ه‍): ما هو سنة، وهو قيام القنوت (1).

قال طاب ثراه: وقيل: يتورك متشهدا.

أقول: إذا صلى الإنسان قاعدا، إما في الفرض لعذر، أو في النفل مطلقا، قعد كيف شاء. والأفضل مراعاة ما نقل في ثلاث حالات، القيام والركوع والتشهد،</div>

Page 360