289

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> قالوا بصحة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان. وكان يلزمهم أن يعدوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الأركان.

(ج): قال في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (1)، ولعل تمسك هذا القائل بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2).

وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (3).

والجواب: أن السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد، وليس حمله على الناسي أولى من العكس، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (4).

وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟

قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك (5).

تنبيه أجمع القائلون بركنية القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهد</div>

Page 358