282

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقول: الصلاة خير من النوم.

وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه. وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.

<div>____________________

<div class="explanation"> مسائل ثلاث الأولى: إذا سمع الإمام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة، ولو كان المؤذن منفردا.

الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.

الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشي فوات الصلاة، اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة.

والصلاة ماضية (1).

والتحقيق: إن غير المرتب إذا اعتقد مشروعيته كذلك، وأنه أذان صحيح، فعل حراما، لأنه تغيير للحكم الشرعي.

قال طاب ثراه: وقول: الصلاة خير من النوم.

أقول: المشهور تحريم التثويب، وهو قول: الصلاة خير من النوم. ومحله أذان الصبح وعشاء الآخرة.</div>

Page 351