والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة، والفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة. خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما.
والترجيع إلا للإشعار.
<div>____________________
<div class="explanation"> فكان وجود الماهية مع الإخلال بشرطها، كلا وجودها وتظهر فائدته في مسائل.
(ألف): الاعتداد به في فضيلة الصلاة.
(ب): اعتباره في الجماعة وجوب أو استحبابا.
(ج): استحباب حكايته للسامع إذا كان قريبا، وعدمه مع عدمه، لأنه ليس بأذان، وإنما يستحب حكاية الأذان.
(د): لو نذر الأذان لم يبرء بغير المرتب، ويجب الكفارة مع تحقق المخالفة.
(ه): لو نذر الصلاة بسننها لم يبرء بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها.
(و): عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتب، لو قلنا بوجوب على أهل المصر، على القول به.
(ز): لا يدخل غير المرتب في المؤذنين، لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذنين.
(ح): عدم استحقاقه الجعل ممن قال: من أذن في داري فله درهم.
واعلم: أن المصنف رحمه الله عبر عن الترتيب بالشرطية (1)، والشيخ بالوجوب، فقال: والواجب فيها قسم واحد، وهو الترتيب (2).
والظاهر أن مراده الشرطية أيضا، كما قال: وهما واجبان في صلاة الجماعة، و فسره في المبسوط فقال: ولو صلى جماعة بغير أذان ولا إقامة، لم تحصل فضيلة الجماعة</div>
Page 350