232

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

السادسة: تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.

السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.

الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله.

<div>____________________

<div class="explanation"> واعلم: أن هنا مواضع أخر يستحب فيها تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يذكرها المصنف، وها أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى.

فنقول: المعلوم من الشرع أفضلية أول الوقت، لوجوه كثيرة من العقل والنقل، لا نطول بذكرها الكتاب، لئلا تفسخ ما شرطناه من الاختصار، إلا في مواضع.

(ألف ب): ذكرناهما.

(ج): تأخير الظهر والمغرب حتى يدخل وقت العصر والعشاء للمستحاضة.

(د): المربية للصبي ذات الثوب الواحد تؤخر كذلك، وكذا المربي.

(ه‍): تأخير الظهرين للمتنفل حتى يأتي بنافلتهما.

(و): تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

(ز): تأخير الظهر للإيراد بها للجمع في الحر الشديد.

(ح): تأخير الصبح حتى يأتي بركعتي الفجر، إن لم يكن قدمها قبله.

(ط): تأخير ذوي الأعذار رجاء زوالها وجوبا أو استحبابا على اختلاف المذهبين.

(ى): من عليه قضاء يستحب له التأخير، أو يجب على الخلاف بين أرباب المضايقة والمواسعة.

(يا) من كان في يوم غيم، أو محبوسا، أخر احتياطا. ونعني به الصبر إلى حصول</div>

Page 299