231

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا تصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.

الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.

الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة على الفريضة، وكذا العصر.

وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.

الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر، ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات الفرض. ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة، وقضى نافلة الليل.

<div>____________________

<div class="explanation"> والمصنف، (1) والعلامة (2).

قال طاب ثراه: قيل لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية.

أقوال: تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول وقتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله.

أقول: يريد بالمستثنى الموعود به: المفيض من عرفات، فإنه يستحب له تأخير العشائين إلى مزدلفة ولو بربع الليل، والصائم إذا نازعت نفسه إلى الإفطار، وإذا كان من يتوقع إفطاره فالأفضل التأخير بقدر الفطر .</div>

Page 298