189

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال قطب الدين الراوندي: هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، ما لم يصر رطبة، أو يكون الجبين رطبا.

قال العلامة في المختلف: وكان شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يختار ذلك (1).

وقال المصنف في المعتبر بعد ما حكى قول الراوندي، وصاحب الوسيلة بعدم الطهارة وجواز الصلاة وهو جيد (2).

احتج العلامة بوجوه:

(ألف): ما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (3).

والسؤال وقع عن الطهارة، فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة، لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، أو الحاجة، وكلاهما محذوران.

(ب): ما رواه أبو بكر عن الباقر (عليه السلام)، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (4).

(ج): ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، إنه سئل عن البول</div>

Page 253