الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة.
التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه، ألقاه وصلى عريانا، ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وهو مطابق لمذهبه الأول في النهاية، وعلى قوله الآخر وفتوى القواعد من وجوب الإعادة في الوقت، يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا، أي سواء افتقر إلى المنافي أو لا، و سواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا عند المصنف في المعتبر (1)، وقيد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة، أما لو شك في حدوثها وتقدمها، أزالها، ولا إعادة (2). لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم.
(ب): لو وقعت عليه نجاسة ثم زالت قبل عدمه، ثم علم. استمر على حاله على الأول، واستقبل صلاته على الثاني. هذا على مذهب المعتبر، وعند الشهيد لا يلتفت.
(ج): لو كان تجدد العلم بعد خروج الوقت، وهو في الصلاة، أزالها مع المكنة، وصحت صلاته قطعا. ولو تعذر إلا بالمبطل، استأنفها أيضا.
قال طاب ثراه: ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان: أشبهما أنه لا إعادة.
أقول: هنا مذهبان:</div>
Page 249