ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.
<div>____________________
<div class="explanation"> ومثلها رواية العيص عنه (عليه السلام) (1).
وقال الشيخ في باب المياه من النهاية (2)، والعلامة في القواعد (3): يعيد للاحتياط، وهو معارض بالبراءة الأصلية .
وبما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه، ثم يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم (4).
وحملها في الإستبصار على من سبقه العلم ثم نسي حالة الصلاة.
فروع (ألف): لو علم بالنجاسة في الأثناء، طرحها إن أمكن وأتم صلاته. وإن لم يمكن إلا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير. استأنف، وقال به في المبسوط (5)،</div>
Page 248