173

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.

وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة الدراهم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): العفو ما لم يبلغ التفاحش، إذ قصر كل واحد عن الدرهم، وهو قول الشيخ في النهاية (١)، ولم يذكر وجهه، وليس في الروايات ما يدل عليه. ولعله نظر إلى كونه جمعا بين العفو مع عدم التفاحش للرواية المذكورة، وللأصل. وبين عدمه مع التفاحش، لاستقذاره واستخباثه، والخبث علة في الحرمة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/157" target="_blank" title="سورة الأعراف: 157">﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾</a> (٢).

(ج): عدم العفو مطلقا، أي: سواء تفاحش أو لا، إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره العلامة (٤).

واحتج عليه بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر)﴾</a> (5) خرج عنه ما وقع الإجماع عليه، فيبقى الباقي على عمومه، وبأن النجاسة البالغة مقدارا معينا لا تتفاوت باجتماعها و افتراقها في المحل.

قال طاب ثراه: وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.</div>

Page 237