172

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> نقص عن الدرهم، للمشقة، وعسر الانفكاك منه، فيبقى ما زاد على عموم الأمر بإزالته.

وبصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم، ولا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله، ويعيد الصلاة (1).

الثانية: المتفرق. وفيه ثلاثة أقوال:

(ألف): العفو حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم، وهو قول ابن إدريس، حيث قال: والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب، والأحوط للعبادة وجوب إزالته إن كان بحيث لو جمع بلغ درهما (2). واختاره المصنف (3).

ويدل عليه صحيحة ابن أبي يعفور، وقد تقدمت (4)، ولأن كل واحد من المتفرق عفو لقصوره عن سعة الدرهم.

وأجيب: بأنه يحتمل أن يكون المراد، إلا أن يكون مقدار الدرهم لو كان مجتمعا.

ولم يفرق سلار بين المجتمع والمتفرق، بل أوجب إزالة الزائد على الدرهم وعفي عن قدره مطلقا (5).</div>

Page 236