153

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل.

الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.

السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.

السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك ماء يكفي أحدهم، تيمم المحدث <div>____________________

<div class="explanation"> (د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي (1) لما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم و يصلي ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟

قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء؟

قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (2). وحملها العلامة على من دخل في أول الوقت (3).

قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل (4).

أقول: يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل، ثم أحدث حدثا أصغر،</div>

Page 216