الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل.
الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله.
السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك ماء يكفي أحدهم، تيمم المحدث <div>____________________
<div class="explanation"> (د): الرجوع ما لم يركع في الثانية، قاله: أبو علي (1) لما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة، فيتيمم و يصلي ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟
قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضهما، لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم، قال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة فأصاب ماء؟
قال : يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (2). وحملها العلامة على من دخل في أول الوقت (3).
قال طاب ثراه: لو أحدث المجنب ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا من الغسل (4).
أقول: يريد أن المتيمم إذا كان تيممه بدلا عن الغسل، ثم أحدث حدثا أصغر،</div>
Page 216