126

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

السادس غسل من مس ميتا يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: يجب الغسل بمس ميت (1) الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره على الأظهر.

أقول: الوجوب مذهب الشيخين (2)، وبه قال الصدوقان (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5).

وذهب المرتضى في المصباح إلى الاستحباب (6).

احتج الأولون: بصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من غسل ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل.</div>

Page 188