125

Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editor

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.

الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> يستهل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (3).

وهو ممنوع إلا أن يستهل.

واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (4) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (5).

ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.

وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (6).</div>

Page 187