169

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١٠) ما حُكْمُ بَذْل الماء للزَّرْع؟

هو غيرُ واجب، وإنما وَجَبَ بَذْلُه للماشية، نَظَراً لحرمة الروح.

(١١) ما حُكْمُ بيع الماء؟

حيث وَجَبَ بَذْل الماء على صاحب الحق، لم يجزْ له أَخْذُ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فَضْل الماء. رواه مسلم.

وأمَّا إن كان لا يجب عليه بَذْلُه، جاز له أنْ يبيعَه، على أنْ يكون مُقدَّراً بكيلٍ، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه.

***

168