167

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١) ما تعريفُ الشِّرْب شرعاً؟

هو فترةُ الانتفاع من الماء سُقيا للزراعة، والدواب، وغيرهما.

(٢) ما دليلُ مشروعية الشِّرْب؟

دليلُه: قوله ﷺ: ((المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار)). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

(٣) ما أقسام الماء بالنسبة للشرب؟

أ - ماء مباح ب - ماء مشترك ج - ماء لشخص.

(٤) ما الماء المباح؟

هو ماءُ البحر، وماء النهر الكبير؛ كالفرات ودجلة وما شابههما، وماء السيول العظيمة، والماء النابع في أرضٍ موات. فلكلِّ شخصٍ أن يسقي من هذه المياه ما شاء، ومتى شاء؛ لأنه لا يُملك إلا بالإحراز، ولا إحراز هنا. ولا يجوز لأحدٍ تحجُّرها. وحقُّ الانتفاع مشروطٌ بألا يضرّ بالعامَّة.

(٥) متى يكون الماءُ مشتركاً؟

إذا اشترك جماعةٌ في حَفْر عين، كان لكلِّ واحدٍ منهم من الماء بقدر ما أنفق.

(٦) ما هو الماءُ الخاصُّ؟

هو أنواع:

أ - الماء النابع في أرضٍ مملوكة، فصاحِبُ الأرض أحقُّ به من غيره.

ب - ماء البئر المحفورة في مواتٍ؛ بقصد الارتفاق، والانتفاع بها مدة إقامته، لا بقصد التملُّك، فحافِرُ البئر أولى بمائها من غيرها حتى يرتحل، وما فضل عن حاجته فليس له أن يمنعَ ذلك عن شرب إنسانٍ، أو ماشية. فإذا ارتحل صارت البئر مشاعاً كالمحفورة للمارَّة. فإن عاد فهو كغيره من الناس.

166