(٧) ما الصلح على العين؟
هو أن يعترف مَنْ بيده عين بأن ملكيّتها عائدةٌ إلى المدَّعي، فالأصل: أن يدفعَ المدَّعى عليه العينَ المعترف بها لصاحبها، إلا أنَّ الإسلامَ أجاز المصالحة عليها؛ إما صلح حطيطة، وإما صلح معاوضة.
(٨) ما صُلْح الحطيطة؟
هو اعتراف المدَّعى عليه بأنَّ العينَ التي في يده ملكٌ للمدعي، ولم يدفعها له، وتصالحا على أن يدفع المدَّعى عليه بعضَ العين إلى المدَّعي. أي: إنَّ صاحب الحق حَطَّ عن المدَّعى عليه قسماً من الشيء المدعى به، وتنازل عنه.
(٩) ما صلح المعاوضة؟
هو اعتراف المدَّعى عليه بأنَّ العينَ التي في يده ملكٌ للمدَّعي، ولم يدفعها له، وتصالحا على شيءٍ غير العين المذكورة، عيناً أو منفعة، فإن كان العوضُ عيناً؛ كان هذا بيعاً للعين المدعاة بالعين المتفق عليها، ويثبت فيه جميع أحكام البيع. وإن كان منفعة ثبت له حكم الإجارة.
(١٠) ما الصلح على الدَّين؟
هو أن يعترفَ المدعى عليه بثبوت دَيْن في ذِمَّته للمدَّعي، والأصل في ذلك: أنْ يُؤدَّى هذا الدَّين كاملاً للدَّائن، إلا أنَّ الإسلامَ أجاز المصالحة على هذا الدَّيْن:
أ - صلح حطيطة: وهو أن يتصالحا على أنْ يحطَّ الدائنُ قسماً من الدَّين عن المدين، ويكون هذا إبراءً للمدين من الباقي.
ب - صلح معاوضة؛ وهو أن يتصالحا على أنْ يدفعَ المدينُ بدل الدَّيْن شيئاً آخر عِوَضاً عنه، فإنْ كان العوضُ عَيْناً يكون ذلك بيعاً، ويثبتُ له أحكام البيع، وإنْ كان الصلحُ منفعةً ثبت له حكمُ الإجارة.
(١١) ما دليلُ جواز صلح الدَّيْن صُلْحَ حطيطة؟