هـ - أن يكون الربح والخسران على قَدْر المالَيْن، سواء تساويا في العمل، أو تفاوتا فيه.
(١٣) ما حُكْمُ شركة العنان في الأموال المتقوَّمة كالحيوانات والبيوت؟
لا تصحُّ الشركة فيها؛ لأنها أعيان متميِّرة عن بعضها، ولأنه لو تلف مالُ أحد الشريكين، وكانا مُتقوَّمين، فلا يمكن قسمة الآخر بينهما.
(١٤) ما يُشترط في صيغة عقد شركة العنان؟
أن تكون لفظاً يدلُّ على الإذن من كلٍّ منهما للآخر في التصؤُّف، كأن يقولُ أحدُهما للآخر: انَّجِزْ، أو تصرَّفْ في جميع المال.
(١٥) اقتصرا في العقد على قولهما: اشتركنا، ما الحكم؟
لم يكفِ هذا اللفظُ في الإذن من كلٍّ منهما للآخر في التصوُّف، ولا يكون التصُّفُ من كلٌّ منهما إلا في نصيبه.
(١٦) ما حدودُ التصوُف في شركة العنان؟
يتصرّفُ المأذونُ له بما فيه المصلحة، فلا يبيع نسيئة، ولا بغير نَقْد البلد، ولا بغبنٍ فاحش، ولا يُسافر بالمال.
(١٧) ما الحكم لو فعل الشريك ما مُنِعٍ منه؟
يصحُّ ذلك في نصیبه، ولا يصحُّ في نصیب شريكه.
(١٨) فَعَل الشريكُ ما مُنِعٍ، ثم أذن له شريكُه بذلك، ما الحكم؟
جاز ذلك، وصحَّ تصؤُفُه في نصيبهما.
(١٩) عَزَلَ أحدُ الشريكين الآخر عن التصوُف، ما الحكم؟
ينعزل؛ لأنه وكيله، ويبقى حقُّ التصرف للآخر.
(٢٠) يحقُّ لكلٍّ من الشريكين فَسْخُ الشركة متى شاء، فكيف يتمُّ ذلك؟
يتمُّ بأمور:
أ - أن يفسخَها أحدُ الشريكَيْن.
ب - أن يموت أحدُ الشریگیْن.
ج - أن يجنَّ أحدُ الشريكَيْن، أو يُغْمَى عليه، ولو كان الإغماءُ خفيفاً.