(١) ما تعريفُ الشركة شرعاً؟
هي ثبوتُ حقِّ في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
(٢) ما أنواع الشركة؟
هي أربعة:
أ - شركة الأبدان ب - شركة المفاوضة
ج - شركة الوجوه د - شركة العنان
(٣) ما تعريفُ شركة الأبدان؟ وما حُكْمها؟
هي أن يتّفق اثنان فأكثر على أن يكون ما يكتسبا بأبدانهما شركة بينهما، متساوياً أو مُتفاضلاً، مع اتفاق الحرفة، أو مع اختلافها. وهي شركة باطلة لعدم المال المشترك فيها، ولما فيها من الغرر.
(٤) ما تعريف شركة المفاوضة؟ وما حكمها؟
هي أن يتّفق اثنان أو أكثر على أن يكون ما يكتسبا بأبدانهما، وما يربحانه بأموالهما شركة بينهما، وأن يكون عليهما ما يعرضُ لأحدهما أو كليهما من غُرْم، ولهما ما يحدث من غُنْم. وهي شركة باطلة، لما فيها من كثرة الغرر.
(٥) ما تعريف شركة الوجوه؟ وما حكمها؟
هي أن يتّفق اثنان أو أكثر على أن يشتري كل واحد بمؤجَّل، ويكون ما اشترياه لهما، ثم يبيعانه، ويكون الربحُ بينهما. وهي شركة باطلة لعدم المال المشترك فيها.
(٦) ما تعريف شركة العَنان؟ وما حكمها؟
هي عقدٌ يقتضي ثبوت حقٍّ في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع، وهذه الشركة صحيحة وحدها من بين أنواع الشركات.
(٧) ما دليلُ صِحَّة شركة العنان؟
قوله ﷺ: «أنا ثالث الشريكين ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما». رواه أبو داود.