(٩) ما شروط الصيغة في الإجارة؟
أ - ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، سواء أكان الفصل كلاماً أجنبياً عن العقد، أم كان سكوتاً طويلاً.
ب - أن يكون القبولُ موافقاً للإيجاب، فإذا اختلفا لم تصحَّ الإجارة.
ج - ألا يكون فيها تعليق.
(١٠) ما يُشترط في الأجرة في عقد الإجارة؟
يُشترط فيها الشروط التي تُشترط في الثمن في البيع، وهي:
أ - أن تكون الأجرةُ طاهرة.
ب - أن تكون مُنْتَفَعَاً بها.
ج - أن يكون مقدوراً على تسليمها.
د - أن يكون للعاقد ولاية على دَفْع الأجرة بملك، أو وكالة.
هـ - أن تكون الأجرة معلومة للعاقدَيْن، عيناً في المعيَّن، وقدراً وصفة إذا كانت في الذِّمَّة.
(١١) إذا كانت الأجرةُ عيناً نجسة كالكلب والخنزير، ما الحكم؟
لا تصحُّ هذه الأجرة.
(١٢) إذا كانت الأجرةُ عيناً مُتنجِّسة لا يُمكن تطهيرها، كالخل، واللبن، ما الحكم؟
لا تصحُّ هذه الأجرة.
(١٣) إذا كانت الأجرةُ عيناً مُتَنَجِّسةً، ويُمكن تطهيرُها كالثوب المتنجِّس، ما الحكم؟
تصحُّ هذه الأجرة.
(١٤) ما الحكم لو كانت الأجرة شيئاً لا يُنتفع به، إمَّا لخسَّته، أو لحرمته؟
لا تصحُّ هذه الأجرة.
(١٥) ما الحكم لو كانت الأجرة مالاً مَغْصُوباً، أو شيئاً لا يُقْدَرُ على تسليمه (طيراً في الهواء، أو: سمكاً في الماء)؟