123

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(١) ما تعريف الإجارة في الشرع؟

هي عقدٌ على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

(٢) ما الدليل على مشروعية الإجارة؟

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وأنه ﷺ استأجر رجلاً من بني الدّيل؛ ليكون دليلاً في الهجرة النبوية.

(٣) ما حكمة مشروعية الإجارة؟

وجودُ الحاجة إليها، والإسلام دين شامل لحياة الناس كلها، ومُلَبٍ لحاجاتهم المشروعة، ومطالبهم الحقيقية. وفي الإجارة تحقيق لمصالحهم، ورعاية لمنافعهم.

(٤) ما أركان الإجارة؟

هي أربعة: العاقدان، الصِّيغة، الأجرة، المنفعة.

(٥) ما يُشترط في العاقدَيْن؟

يُشترط في كُلِّ منهما ما يُشترط في البائع والمشتري من الرشد، والاختيار.

(٦) تشتمل الصيغةُ في الإجارة على الإيجاب والقبول، فما هو الإيجاب؟

هو اللفظ الذي يصدر من المؤجّر، ويدلُّ على تمليك المنفعة بعوضٍ دلالةً ظاهرةً؛ كأجَّرتُكَ هذه الدار بكذا.

(٧) ما القبولُ في صيغة الإجارة؟

هو اللفظَ الذي يصدر من المستأجر، ويدلُّ على تملُّك المنفعة دلالةً ظاهرة، کاستأجرتُ هذه الدار بكذا.

(٨) لماذا كانت الصيغةُ ركناً في عقد الإجارة؟

لأنَّها - بما تشمل عليه من الإيجاب والقبول - دليلُ الرضا، وهو أمرٌ خفيٌّ لا يُطَّلع عليه، فَأُنِيْطِ الحكمُ بأمرٍ ظاهر.

122