117

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

(٢١) ما المرادُ بالهبات، والعطايا للأولاد؟

المرادُ: ما كان زائداً عن النفقة الواجبة.

(٢٢) ما حكم التمييز بين الأولاد في الهبات، والعطايا؟ وما الدليل؟

يُكره ذلك إذا استوت حاجاتهم؛ لأنَّ التمييز بينهم قد يدفعُ بهم إلى التحاسد، والتباغض، والعداوة، وسوء الخُلُق؛ لقوله ﷺ لبشير أبي النعمان: ((هل أعطيتَ سائر ولدك مثل هذا؟ فلما قال له: لا، قال ﷺ له: ((اتقوا اللهَ، واعْدِلْوا بين أولادكم)). رواه البخاري.

(٢٣) ماحكم التفضيل بين الأولاد في الهبات، والعطايا إذا تفاوتت حاجاتهم؟

لا مانعَ من التفضيل في الهبات، والعطايا للأولاد إذا تفاوتتْ حاجاتُهم؛ سَدَّاً للحاجة.

(٢٤) ما حكم المساواة بين الوالدين في العطايا؟

تُسَنُّ المساواة بين الوالدين في العطايا، ويُكره تركُها. فإنْ كان لا بُدَّ من تفضيل أحد الأبوَيْن، فالأمُّ أولى؛ لقوله ﷺ لمن سأل: مَنْ أحقُّ الناس بِحُسْن صحابتي؟ قال: ((أمُّك)) قال: ثم مَنْ؟ قال ((أمُّك)) قال: ثم مَنْ؟ قال ((أمُّك)) قال: ثم مَنْ؟ قال: ((أبوك)). رواه البخاري ومسلم.

(٢٥) ما حُكْم التسوية بين الإخوة في الهدايا، والعطاء، والهبات؟

هي مطلوبة، ولكن دون طَلَبها في الأصول والفروع؛ لقوله ﷺ: ((حقُّ كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده)). رواه البيهقي في ((شُعَب الإيمان)).

***

116