105

Al-Mufīd fī al-ʿibādāt wa-l-muʿāmalāt ʿalā al-madhhab al-Shāfiʿī

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

Editor

مصطفى سعيد الخن

Publisher

العاصمية ودار ابن كثير

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

دمشق - بيروت

ب - ألا يدفع عنها ما يتلفها.

ج - أن يضعها في غير حِزْز مثلها.

د - أن يُودِعَها غيره دون إذنٍ من المالك، أو عذر للوديع.

هـ - السَّفر بها مع القدرة على ردِّها.

و - أن يجحدها بلا عذر بعد طلب المالك لها.

ز - ألا يوصي بها عند مرضٍ شديد، أو عند سفرٍ للقاضي، أو لأمينٍ؛ عند عدم تمُّنه من ردِّها إلى مالكها، أو وكيله.

ح - أن يُخالِفَ المالكَ في حِفْظها.

(٢١) ما حِرْزُ المثل الذي يجب أن تُوضَعَ فيه الوديعة؟

هو المكان المناسب لمثل هذا المودَع.

(٢٢) ما الحكم لو كان للوديع عذر في جَحْد الوديعة، ثم تلفتْ؟

لم يكن مُتعدِّياً، فلا يكون ضامِناً كإخفاء الوديعة من ظالمٍ يريد أن يستولي عليها.

(٢٣) متى يجوزُ فَسْخُ عقد الوديعة؟

الوديعةُ عقدٌ جائز، وهذا يعني أنَّ لكلِّ من الطرفَيْن فَسْخَه متى شاء؛ إلا إذا تعيَّن الوديعُ لحفظها، فتكون في حقِّه واجبة، فلا يجوزُ له فَسْخُها.

(٢٤) بِمَ يُفْسَخُ عَقْدُ الوديعة؟

أ - باستردادها من قِبَل المالك، أو بردِّها مِنْ قِبَل الوديع.

ب - بعزل الوديع نفسه، أو عزل المالك نفسه.

ج - بموت أحد المتعاقدَيْن، (المالك أو الوديع).

د - بجنون أحد المتعاقدَيْن، أو إغمائه.

هـ ـ بالحجر على أحد المتعاقدين لسفهٍ، أو بالحجر على الوديع لِفَلَسٍ.

و - بكل فِعْلٍ يقتضي ضمان الوديع.

ز - بانتقال المُلْك في الوديعة من المالك إلى غيره ببيع، أو غيره.

104